الحر العاملي

352

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الرضا ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور ؟ فقال : قد رأيت السنجاب على أبي ، ونهاني عن الثعالب والسمور . [ 5364 ] 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك ؟ فقال : لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا . أقول : هذا مخصوص بالسنجاب لما مر ( 1 ) ، وحكم غيره محمول إما على التقية ، أو الضرورة لما تقدم ( 2 ) . 5 - باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة الا الكلب والخنزير ، وجواز الصلاة في جميع الجلود الا ما نهي عنه . [ 5365 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال : لا بأس بذلك . [ 5366 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن زياد يعنى ابن أبي عمير ، عن الريان بن

--> 6 - قرب الإسناد : 118 ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 2 و 3 ، ويأتي ما ينافيه في الباب 5 ، وما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 1 ) مر في الحديث السابق . ( 2 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب وفي الحديث 2 من هذا الباب . الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 211 / 826 ، والاستبصار 1 : 385 / 1560 . 2 - التهذيب 2 : 369 / 1533 ، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب .