الحر العاملي

351

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : حكم ما عدا السنجاب والفرا هنا محمول على التقية لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) ، ذكره الشيخ وغيره . [ 5361 ] 3 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمد بن عبد الله بن عياش الجوهري ، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد ، وموسى بن محمد ، عن محمد بن علي بن عيسى ، قال : كتبت إلى الشيخ يعني الهادي ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في الوبر أي أصنافه أصلح ؟ فأجاب : لا أحب الصلاة في شئ منه ، قال : فرددت الجواب إنا مع قوم في تقية وبلادنا بلاد لا يمكن أحدا أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب ؟ قال فرجع الجواب إلي : تلبس الفنك والسمور . [ 5362 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط - في حديث - قال : وقرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الفنك يصلي فيه ؟ فكتب : لا بأس به . وكتب يسأله عن جلود الأرانب ، فكتب : مكروهة ( 1 ) . [ 5363 ] 5 - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : وسئل

--> ( 1 ) مضى في الحديث السابق وفي الباب السابق . ( 2 ) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب وفي الباب 7 و 9 من هذه الأبواب . 3 - السرائر : 479 . 4 - الكافي 3 : 401 / 15 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 22 وذيله يأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : مكروه . 5 - مكارم الأخلاق : 118 .