الحر العاملي

347

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي ، لا تصل في جلد مالا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه ( 1 ) . [ 5350 ] 7 - وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ . [ 5351 ] 8 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ( 1 ) ، وعلى استثناء بعض الافراد ( 2 ) ، إن شاء الله . 3 - باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل . [ 5352 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه

--> ( 1 ) في الأصل عن نسخة : لا تشرب لبنه ولا تأكل لحمه . 7 - علل الشرائع : 342 / 1 باب 43 . 8 - تحف العقول : 252 . ( 1 ) يأتي في الباب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب الآتي . الباب 3 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 210 / 825 .