الحر العاملي

348

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام ) أنه سأل عن أشياء منها الفرا ( 1 ) والسنجاب ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه . [ 5353 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عمن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ؟ فقال : لا خير في ذا ( 1 ) كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم . [ 5354 ] 3 - وعنه ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا ، قال : قلت : أوليس الذكي مما ذكي بالحديد ؟ قال : بلى ، إذا كان مما يؤكل لحمه ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم ، وليس هو مما نهى عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . [ 5355 ] 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشار ( 1 ) قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفرا والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام ( أن

--> ( 1 ) الفرا : الحمار الوحشي - هامش المخطوط - والجمع : الفراء ( حياة الحيوان 2 : 148 ) . 2 - الكافي 3 : 401 / 16 ، والاستبصار 1 : 384 / 1456 . ( 1 ) في نسخة : ذلك - هامش المخطوط - . 3 - الكافي 3 : 397 / 3 ، والتهذيب 2 : 203 / 797 . ( 1 ) التهذيب 2 : 203 / 797 . 4 - التهذيب 2 : 210 / 823 ، والاستبصار 1 : 384 / 1458 . ( 1 ) في الاستبصار : يسار .