الحر العاملي
312
وسائل الشيعة ( آل البيت )
التحير في الحكم الشرعي لا في جهة القبلة فقط ، كما إذا لم يعلم أنه يجوز له العمل في هذه الحالة بالظن أم لا فيتعين عليه الصلاة إلى أربع جهات لليقين بشغل الذمة فلابد من الخروج من العهدة . [ 5240 ] 6 - وقد تقدم في حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ولا تنقض اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين آخر . 9 - باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمدا ووجوب الإعادة . [ 5241 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود . ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن زرارة ، مثله ( 1 ) . [ 5242 ] 2 - وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : لا صلاة إلا إلى القبلة قال : قلت أين حد القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ، قال : قلت : فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال : يعيد . [ 5243 ] 3 - وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال له : استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا
--> 6 - تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب النواقض . الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 181 / 857 أورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء . ( 1 ) التهذيب 2 : 152 / 597 . 2 - الفقيه 1 : 180 / 855 أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . 3 - الفقيه 1 : 180 / 856 .