الحر العاملي
282
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يصلي الفجر فيعقب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس ، ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس ، وقد وكل من يترصد له الزوال ، فلست أدرى متى يقول الغلام : قد زالت الشمس إذ وثب فيبتدي الصلاة من غير أن يحدث وضوءا ( 6 ) ، فأعلم أنه لم ينم في سجوده ، ولا أغفى ولا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر ، فإذا صلى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجدا إلى أن تغيب الشمس ، فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فصلى المغرب من غير أن يحدث حدثنا ، ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلي العتمة ، فإذا صلى العتمة أفطر على شواء يؤتى به ، ثم يجدد الوضوء ، ثم يسجد ثم يرفع رأسه فينام نومة خفيفة ، ثم يقوم فيجدد الوضوء ، ثم يقوم فلا يزال يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر ، فلست أدري متى يقول الغلام : إن الفجر قد طلع ، إذ وثب هو لصلاة الفجر فهذا دأبه منذ حول إلي ، الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على جواز الاعتماد على أذان الثقة ( 7 ) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه ( 8 ) . 60 - باب أن من شك قبل خروج الوقت في أنه صلى أم لا وجب عليه الصلاة ، وإن شك بعد خروجه لم يجب إلا أن يتيقن ، وكذا الشك في الأولى بعد أن يصلي الفريضة الثانية . [ 5168 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه
--> ( 6 ) ( وضوءا ) : ليس في المصدر . ( 7 ) يأتي في الباب 3 من أبواب الاذان . ( 8 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 58 من هذه الأبواب . الباب 60 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 294 / 10 ، تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب .