الحر العاملي
283
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام ) - في حديث - قال : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها ، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها ، صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة ( 1 ) كنت . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 2 ) . [ 5169 ] 2 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا ، فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت ، إلا أن يستيقن ، لان العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين . 61 - باب جواز التطوع بالنافلة أداءا وقضاءا لمن عليه فريضة ، واستحباب الابتداء بالفريضة . [ 5170 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح وقال : يا بلال ، مالك ؟ فقال بلال : أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله ، قال : وكره المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان .
--> ( 1 ) كتب المصنف ( حال ) فوق كلمة ( حالة ) وهي كذلك في المصدرين . ( 2 ) التهذيب 2 : 276 / 1098 . 2 - السرائر : 480 . الباب 61 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 265 / 1058 ، والاستبصار 1 : 286 / 1049 .