الحر العاملي
263
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل وتأخيرها ( 1 ) ، وعلى جواز التنفل أداء وقضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيق ( 2 ) ، وما تضمن النهي قد عرفت وجهه ( 3 ) . 49 - باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال . [ 5106 ] 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، فقال : يبدأ بالنوافل فإذا صلى الظهر صلى صلاة الليل ، وأوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى أحب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 50 - باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقا . [ 5107 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
--> ( 1 ) تقدم في الباب 37 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 17 و 18 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض . ( 2 ) تقدم في الباب 35 من أبواب المواقيت . ( 3 ) تقدم في ذيل الحديث 11 من الباب 35 من أبواب المواقيت . ويأتي ما يدل عليه في الباب 56 من هذه الأبواب . الباب 49 فيه حديث واحد 1 - قرب الإسناد : 93 . ( 1 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الباب 36 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث 9 من الباب 46 من أبواب المواقيت . الباب 50 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 132 / 511 ، والاستبصار 1 : 283 / 1029 .