الحر العاملي

264

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ركعتي الفجر ؟ فقال : احشوا بهما صلاة الليل . [ 5108 ] 2 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى أصلي ركعتي الفجر ؟ قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر قلت له . إن أبا جعفر ( عليه السلام ) أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمد ، إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق ، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية . أقول : يعني أن عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنما حكموا به للتقية لا جواز التأخير لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . [ 5109 ] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان ، أكنت تطوع ( 1 ) إذا دخل عليك وقت الفريضة ، فابدأ بالفريضة . [ 5110 ] 4 - وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي ؟ قال : نعم .

--> 2 - التهذيب 2 : 135 / 526 ، والاستبصار 1 : 285 / 1043 . ( 1 ) تقدم في الباب 46 و 48 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب ، وفي الباب 51 و 52 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 2 : 133 / 513 ، والاستبصار 1 : 283 / 1031 . ( 1 ) في المصدر : تتطوع . 4 - التهذيب 2 : 132 / 512 ، والاستبصار 1 : 283 / 1030 .