الحر العاملي

262

وسائل الشيعة ( آل البيت )

طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال : قلت : أفعل أنا ذا ؟ قال : نعم ، ولا يكون منك عادة . [ 5102 ] 4 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم وأنا أشك في الفجر ، فقال : صل على شكك ، فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ، ولا تصل غيرها ، فإذا فرغت فاقض ما فاتك ، ولا يكون هذا عادة ، وإياك أن تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل . [ 5103 ] 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن المرزبان بن عمران ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم وقد طلع الفجر ، فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها ، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة . [ 5104 ] 6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عمار بن المبارك ، عن محمد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل ، فقال : صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر . [ 5105 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : وقد رويت رخصة في أن يصلي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المرة بعد المرة ولا يتخذ ذلك عادة .

--> 4 - التهذيب 2 : 339 / 1402 . 5 - التهذيب 2 : 126 / 477 ، والاستبصار 1 : 281 / 1022 . 6 - التهذيب 2 : 126 / 478 ، والاستبصار 1 : 1023 . 7 - الفقيه 1 : 308 / ذيل الحديث 1404 .