الحر العاملي

261

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أربع ركعات ، ثم أتخوف أن ينفجر الفجر : أبدأ بالوتر أو أتم الركعات ؟ فقال : لابل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار . أقول : هذا محمول على الفضيلة ، والأول على الجواز قاله الشيخ ، ويمكن الجمع بخوف الفوت وعدمه لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . 48 - باب استحباب صلاة الليل والوتر مخففة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيق الوقت وكراهة اعتياد ذلك . [ 5099 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن عثمان ومحمد بن عمر بن يزيد جميعا ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ؟ فقال : صلها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمد ذلك في ( 1 ) كل ليلة . وقال : أوتر أيضا بعد فراغك منها . [ 5100 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري - في حديث - قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الوتر بعد الصبح ؟ قال : نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر لصبح . [ 5101 ] 3 - وعنه ، عن البرقي ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ربما قمت وقد

--> ( 1 ) مضى في الباب 35 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 48 من هذه الأبواب . الباب 48 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 126 / 480 ، والاستبصار 1 : 282 / 1024 . ( 1 ) شطب في الأصل على كلمة ( في ) وكتب عليها علامة نسخة . 2 - التهذيب 2 : 339 / 1401 ، ويأتي ذيله في الحديث 4 من الباب 54 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 2 : 339 / 1403 .