الحر العاملي

260

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 5096 ] 11 - وفي ( العلل ) : عن علي بن عبد الله الوراق ، وعلي بن محمد بن الحسن القزويني جميعا عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحكم ، عن بشر بن غياث ، عن أبي يوسف ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ، إن الله عز وجل يحب الوتر لأنه واحد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 47 - باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة . [ 5097 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفضل النحوي ، عن أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كنت ( 1 ) أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم ( 2 ) لم يطلع . [ 5098 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب البزاز قال : قلت له : أقوم قبل طلوع الفجر بقليل فاصلي

--> 11 - علل الشرائع : 468 / 27 . ( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 50 ، والباب 53 ، والحديث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب ، والحديث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتي الشكر . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب . الباب 47 فيه حديثان 1 - التهذيب 2 : 125 / 475 ، والاستبصار 1 : 282 / 1025 . ( 1 ) كتب المصنف كلمة ( كنت ) في الهامش عن نسخة . ( 2 ) في نسخة من التهذيب : أو . ( هامش المخطوط ) . 2 - التهذيب 2 : 125 / 476 ، والاستبصار 1 : 282 / 1026 .