الحر العاملي
243
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع العدوي ( 1 ) ، عن عبد الله بن عون الشامي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل ، أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر ؟ فقال : لا بأس بذلك . [ 5040 ] 11 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن هارون قال : سألت أبا الحسن ( 1 ) ( عليه السلام ) عن قضاء الصلاة بعد العصر ؟ قال : إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت . [ 5041 ] 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن عثمان ( 1 ) ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار . [ 5042 ] 13 - وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، وعن القاسم بن محمد جميعا ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء . [ 5043 ] 14 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن
--> ( 1 ) ورد في هامش المخطوط عن الاستبصار : محمد بن بزيع . 11 - التهذيب 2 : 173 / 690 ، والاستبصار 1 : 290 / 1061 . ( 1 ) جاء في هامش المخطوط عن التهذيب : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . 12 - التهذيب 2 : 174 / 692 ، والاستبصار 1 : 290 / 1063 . ( 1 ) كتب المصنف ( عن ابن عثمان ) في الهامش وفوقه : التهذيب وليس في الاستبصار . 13 - التهذيب 2 : 173 / 691 ، والاستبصار 1 : 290 / 1062 . 14 - التهذيب 2 : 173 / 689 ، والاستبصار 1 : 290 / 1060 ويأتي في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب .