الحر العاملي

244

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد بن عمر الزيات ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟ قال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون . [ 5044 ] 15 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر ، فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاي قبل طلوع الشمس ؟ فقال : نعم ، ولكن لاتعلم به أهلك فيتخذونه سنة . [ 5045 ] 16 - وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن حماد ، عن نعمان الرازي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ؟ قال فليصل حين ذكره . [ 5046 ] 17 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن النضر وأحمد بن محمد بن أبي نصر في بعض إسناديهما قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر ؟ فقال : نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد . [ 5047 ] 18 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ ( بعد نافلته ، أو يصليها بعد العصر ) ( 1 ) ، أو يؤخرها

--> 15 - التهذيب 2 : 272 / 1085 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب . 16 - التهذيب 2 : 171 / 680 . 17 - التهذيب 2 : 174 / 693 . 18 - التهذيب 2 : 167 / 659 ، وفي : 275 / 1092 ، والاستبصار 1 : 291 / 1069 . ( 1 ) في المصدر : ثم يقضي نافلته بعد العصر .