الحر العاملي
229
وسائل الشيعة ( آل البيت )
في وقت فريضة إلا من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تعالى : ( الذين هم على صلاتهم دائمون ) ( 1 ) يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل ، لا تقضي النافلة في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك . [ 4997 ] 11 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة . أقول : ما تضمن المنع محمول على ضيق الوقت أو على كراهة التنفل بغير نافلة الفريضة قبلها وبها بعد خروج وقتها ، فإن الأحاديث الصريحة في الجواز كثيرة ، مضى بعضها في أعداد الصلوات وغيرها ( 1 ) ، ويأتي باقيها هنا ( 2 ) وفي الاذان ( 3 ) وغيره ( 4 ) . 36 - باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال إلى أن يمضي قدمان ، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام . [ 4998 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد الأشعري ، عن
--> ( 1 ) المعارج 70 : 23 . 11 - علل الشرائع : 349 . ( 1 ) مضى في الباب 13 والباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الباب 8 من أبواب المواقيت . ( 2 ) يأتي في الباب 36 والحديث 8 الباب 39 والباب 40 والحديث 8 الباب 48 والحديث 3 الباب 50 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 44 من أبواب الاذان . ( 4 ) يأتي في الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة . الباب 36 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 3 : 288 / 1 .