الحر العاملي

230

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان عن زرارة قال : قال لي ( 1 ) أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت لم ؟ قال لمكان الفريضة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وترك النافلة . ورواه الشيخ كما مر ( 2 ) . [ 4999 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : إن الفضل أن تبدأ بالفريضة . [ 5000 ] 3 - وبهذا الاسناد ، مثله وزاد : وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين . [ 5001 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوقت الذي لا ينبغي لي ( 1 ) إذا جاء الزوال ؟ قال : الذراع ( 2 ) إلى مثله . [ 5002 ] 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يصلي من النهار ( 1 ) حتى تزول الشمس ولامن الليل بعد ما يصلي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل .

--> ( 1 ) كتب المصنف في الأصل ( أبو جعفر عليه السلام ) ثم شطب عليها . ( 2 ) رواه عنه وعن الشيخ في الحديث 20 من الباب 8 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 3 : 289 / 5 . 3 - الكافي 3 : 289 / ذيل الحديث 5 . 4 - الكافي 3 : 288 / 2 . ( 1 ) في المصدر زيادة : [ إن يتنفل ] . ( 2 ) في هامش الأصل عن نسخة : ذراع . 5 - الكافي 3 : 289 / 7 . ( 1 ) في الأصل عن نسخة : شيئا .