الحر العاملي

185

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 4861 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله . [ 4862 ] 6 - وقد تقدم ، في حديث بكر بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل . [ 4863 ] 7 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه . [ 4864 ] 8 - وعنه ، عن صفوان ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : آخر وقت العتمة نصف الليل . [ 4865 ] 9 - وعنه ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ، وذلك التضييع . [ 4866 ] 10 - وعنه ، عن ابن جبلة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه

--> 5 - التهذيب 2 : 276 / 1097 ، أورده في الحديث 6 من الباب 29 من هذه الأبواب . 6 - تقدم في الحديث 6 الباب 16 من هذه الأبواب . 7 - التهذيب 2 : 261 / 1041 ، والاستبصار 1 : 272 / 986 . 8 - التهذيب 2 : 262 / 1042 ، والاستبصار 1 : 273 / 987 . 9 - التهذيب 2 : 262 / 1043 ، والاستبصار 1 : 273 / 988 . 10 - التهذيب 2 : 253 / 1004 .