الحر العاملي

155

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي وعمر وأبي بكر وابن عباس قالوا كلهم : صل العصر والفجاج مسفرة ، فإنها كانت صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . [ 4787 ] 12 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة ، فصل الفريضة ، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس . [ 4788 ] 13 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : وقت العصر إلى غروب الشمس . [ 4789 ] 14 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن محمد بن إبراهيم الوراق ، عن علي بن محمد بن زيد القمي ، عن بنان بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن أبي عمر ( 1 ) قال : دخلت علي أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : كيف تركت زرارة ؟ قال : تركته لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس ، قال : فأنت رسولي إليه فقل له : فليصل في مواقيت أصحابه ، الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .

--> 12 - التهذيب 2 : 24 / 69 ، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب . 13 - التهذيب 2 : 25 / 71 ، والاستبصار 1 : 261 / 937 . 14 - رجال الكشي 1 : 355 / 224 . ( 1 ) كذا في الأصل لكن في المصدر : عمير . ( 2 ) تقدم ما يدل على جواز ذلك لذوي الاعذار في الحديث 9 من الباب 49 من أبواب الحيض وفي الحديث 32 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 12 من الباب 10 من هذه الأبواب .