الحر العاملي
156
وسائل الشيعة ( آل البيت )
10 - باب أوقات الصلوات الخمس وجملة من أحكامها . [ 4790 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ؟ فقال : إذا لا يكذب علينا : قلت : ذكر أنك قلت : إن أول صلاة افترضها الله على نبيه ( صلى الله عليه وآله ) الظهر ، وهو قول الله عز وجل ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ( 1 ) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء فقال : صدق . [ 4791 ] 2 - وبهذا الاسناد قال : قلت : قال : وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء ، فقال : صدق ، قال : وقت ( 1 ) العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ، ووقت الفجر حين يبدو حتى يضئ . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . [ 4792 ] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن
--> الباب 10 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 3 : 275 / 1 ، والتهذيب 2 : 20 / 56 ، وأورده في الحديث 6 في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) الاسراء 17 : 78 . 2 - الكافي 3 : 279 / 1 . ( 1 ) كتب المصنف قوله ( وقال وقت ) عن نسخة . ( 2 ) التهذيب 2 : 31 / 95 ، والاستبصار 1 : 267 / 965 . 3 - التهذيب 2 : 262 / 1045 ، والاستبصار 1 : 269 / 973 ، أورد صدره أيضا في الحديث 7 من الباب 36 من هذه الأبواب .