الحر العاملي

148

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إسماعيل الجعفي : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا كان الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلى العصر ، قلت : الجدران تختلف ، منها قصير ومنها طويل ؟ قال : إن جدار مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يومئذ قامة ، وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة . [ 4769 ] 29 - وعنه ، عن عبيس ، عن حماد ، عن محمد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو يقول : إن أول وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم . [ 4770 ] 30 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن محمد قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، روى أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، إلا أن بين يديها سبحة ، إن شئت طولت وإن شئت قصرت . وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال ، فإن صليت قبل ذلك لم يجزك . وبعضهم يقول : يجزي ( 1 ) ، ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام . وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت ؟ فكتب : القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا . [ 4771 ] 31 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر ( 1 ) ، عن

--> 29 - التهذيب 2 : 251 / 994 ، والاستبصار 1 : 256 / 917 . 30 - التهذيب 2 : 249 / 989 ، والاستبصار 1 : 254 / 912 . ( 1 ) في نسخة : يجوز . ( هامش المخطوط ) . 31 - التهذيب 2 : 250 / 991 ، والاستبصار 1 : 255 / 914 . ( 1 ) في الاستبصار : جعفر بن موسى .