الحر العاملي
149
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد بن عبد الجبار ، عن ميمون بن يوسف النخاس ( 2 ) ، عن محمد بن الفرج قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة ؟ فأجاب : إذا زالت الشمس فصل سبحتك ، وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثم صل سبحتك ، وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فإن عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل ، فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت . [ 4772 ] 32 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) : متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره ، قلت : فمتى يدخل وقت العصر ؟ فقال : إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر ، فقلت : فمتى يخرج وقت العصر ؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع ، فقلت له : لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ، أكان ( 1 ) عندك غير مؤد لها ؟ فقال : إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه ، كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا ، وحد لها حدودا في سنته للناس ، فمن رغب عن سنة من سنته الموجبات كان مثل من رغب من فرائض الله . [ 4773 ] 33 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن
--> ( 2 ) في المصدر : النحاس . 32 - التهذيب 2 : 26 / 74 ، والاستبصار 1 : 258 / 926 ، وأورد صدره في الحديث 2 الباب 42 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : لكان ( هامش المخطوط ) . 33 - رجال الكشي 1 : 355 / 226 .