الحر العاملي
147
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة . وعنه ، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) . [ 4764 ] 24 - وعنه ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي الظهر على ذراع ، والعصر على نحو ذلك . [ 4765 ] 25 - وعنه ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أفضل وقت الظهر ؟ قال : ذراع بعد الزوال ، قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم . [ 4766 ] 26 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن خليل العبدي ، عن زياد بن عيسى ، عن علي بن حنظلة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في كتاب علي ( عليه السلام ) القامة ذراع ، والقامتان الذراعان . [ 4767 ] 27 - وعنه ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان حائط مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر . ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال من أجل الفريضة ، إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة . [ 4768 ] 28 - وعنه ، عن الحسن بن عديس ، عن إسحاق بن عمار ، عن
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 248 / 986 . 24 - التهذيب 2 : 248 / 987 ، والاستبصار 1 : 253 / 910 . 25 - التهذيب 2 : 249 / 988 ، والاستبصار 1 : 254 / 911 . 26 - التهذيب 2 : 251 / 995 ، والاستبصار 1 : 251 / 900 . 27 - التهذيب 2 : 250 / 992 ، والاستبصار 1 : 255 / 915 . 28 - التهذيب 2 : 250 / 993 ، والاستبصار 1 : 255 / 916 .