الحر العاملي
128
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 4702 ] 11 - وعنه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ( 1 ) ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين . [ 4703 ] 12 - وعنه ، ( عن الميثمي وغيره ) ( 1 ) عن معاوية بن وهب قال : سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمس قال : لا بأس به . [ 4704 ] 13 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يريد الحاجة أو النوم ( 1 ) حين تزول الشمس فجعل يصلي الأولى حينئذ ، قال : لا بأس به . [ 4705 ] 14 - وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : العصر ، متى أصليها إذا كنت في غير سفر ؟ قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر . [ 4706 ] 15 - وعنه ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية ( 1 ) بن ميسرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس في طول النهار ، للرجل أن يصلي الظهر والعصر ؟ قال : نعم ، وما أحب أن يفعل ذلك كل يوم .
--> 11 - التهذيب 2 : 244 / 967 ، والاستبصار 1 : 246 / 877 . ( 1 ) في هامش المخطوط عن نسخة : ابن سنان . 12 - التهذيب 2 : 244 / 878 . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في الاستبصار كما في هامش الأصل . 13 - التهذيب 2 : 244 / 969 ، والاستبصار 1 : 246 / 879 . ( 1 ) في الأصل ( أو النوم ) ليس في الاستبصار . 14 - التهذيب 2 : 257 / 1020 . 15 - الاستبصار 1 : 252 / 904 ، والتهذيب 2 : 247 / 980 . ( 1 ) في نسخة : معبد - هامش المخطوط - . ( 2 ) في نسخة : وأنا ( هامش المخطوط عن الاستبصار ) .