الحر العاملي
96
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وكان ابن ثلاث سنين ، كان علي ( عليه السلام ) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله ، قال : قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين ، الحديث . ( 3120 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ فقال : إذا عقل الصلاة صلي عليه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ( 1 ) . أقول : هذا محمول على الست سنين لما تقدم من التصريح به ( 2 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ( 3 ) ونبين وجهه ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) . 14 - باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست سنين إذا كان ولد حيا . ( 3121 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصل عليه وورثه .
--> 4 - التهذيب 3 : 199 / 458 . ( 1 ) قرب الإسناد : 99 . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب . ( 3 ) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 14 و 15 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 12 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 199 / 459 والاستبصار 1 : 480 / 1857 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى .