الحر العاملي
97
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 3122 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، الحسين ( عن أبيه علي بن يقطين ) ( 1 ) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام . ( 3123 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا ، وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه . ( 3124 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام . ( 3125 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه ؟ قال : لا ، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم . قال العلامة في ( المختلف ) ( 1 ) وغيره ( 2 ) : إن هذا محمول على بلوغ ست سنين ، لأنه حينئذ يجري عليهما القلم بالتمرين ، لما مر ( 3 ) .
--> 2 - التهذيب 3 : 331 / 1037 والاستبصار 1 : 481 / 1860 . ( 1 ) في المصدر : بن علي بن يقطين . 3 - التهذيب 3 : 331 / 1035 . 4 - التهذيب 3 : 331 / 1036 ، والاستبصار 1 : 480 / 1859 . 5 - التهذيب 3 : 199 / 460 ، والاستبصار 1 : 480 / 1858 . ( 1 المختلف : 119 . ( 2 ) الذكرى : 54 . ( 3 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 13 من هذه الأبواب .