الحر العاملي

498

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها . أقول : تقدم ما يدل على نجاسة الذمي فيجب اجتناب ما باشره برطوبة ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الأطعمة ( 2 ) . 55 - باب طهارة بلل الفرج ، والقيح . ( 4279 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب ، أتصلي فيه ؟ قال : إذا اغتسلت صلت فيهما . ( 4280 ) 2 - وعنه ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ؟ قال : يمسحه ويمسح يده بالحايط أو بالأرض ولا يقطع له الصلاة . ( 4281 ) 3 - وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مس فرج امرأته ؟ قال : ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده .

--> ( 1 ) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 53 من الأطعمة المحرمة . الباب 55 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 368 / 1122 . 2 - التهذيب 1 : 349 / 1028 . 3 - تقدم في الحديث 6 من أبواب 9 من أبواب نواقض الوضوء .