الحر العاملي
499
وسائل الشيعة ( آل البيت )
56 - باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ما لم يظهر خلافه . ( 4282 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ( عن أحمد بن محمد ) ( 1 ) ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحجامة أفيها وضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل مكانها ، لان الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا . 57 - باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه مداد أو زيت أو سمن . ( 4283 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل ؟ قال : لا بأس به . ( 4284 ) 2 - وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد : ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلي فيه .
--> الباب 56 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1 : 349 / 1031 أورد صدره في الحديث 6 الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء . ( 1 ) في المصدر : محمد بن علي بن محبوب . الباب 57 فيه حديثان 1 - التهذيب 1 : 423 / 1341 . 2 - التهذيب 1 : 423 / 1342 .