الحر العاملي

489

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 4257 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل ، قال : لا بأس به . 49 - باب أنه لا يستعمل من الجلود ، إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ، ذكيا . ( 4258 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن عبد الله الواسطي ، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأصلي فيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) إلي : اتخذ ثوبا لصلاتك . فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إني كتبت إلى أبيك ( عليه السلام ) بكذا وكذا ، فصعب على ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية ، فكتب ( عليه السلام ) إلى : كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله ، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد مثله ( 1 ) . ( 4259 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع ( 1 ) بها ؟ قال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا .

--> 2 - الفقيه 1 : 7 / 8 . الباب 49 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 407 / 16 ، وتقدم أيضا في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 2 : 358 / 1483 . 2 - التهذيب 9 : 79 / 339 أورده في الحديث 4 الباب 34 من الأطعمة المحرمة . ( 1 ) كتب المصنف عن نسخة : أينتفع .