الحر العاملي

490

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) وفي كتاب الصلاة إن شاء الله ( 3 ) . 50 - باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم . ( 4260 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس ( 1 ) لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ( 2 ) . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته ، وذكر مثله إلا أنه قال في آخره : فلا يلبسه ولا يصلي فيه ( 3 ) . ( 4261 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه

--> ( 2 ) يأتي في الباب 50 و 61 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 1 من أبواب لباس المصلي والباب 38 من أبواب ما يكتسب به . الباب 50 فيه 12 حديثا 1 - التهذيب 1 : 263 / 766 وتقدم بتمامه في الحديث 10 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 1 ) في قرب الإسناد والسرائر : لبيسا ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) قرب الإسناد : 96 . ( 3 ) مستطرفات السرائر : 53 / 3 . 2 - التهذيب 2 : 234 / 920 وأورده في الحديث 2 من الباب 38 من لباس المصلي .