الحر العاملي

488

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 4254 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه ، قال : لا يعلمه ، قال : قلت : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد . ( 4255 ) 4 - وقد تقدم حديث العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته . أقول : هذا محمول على ما لو أعلمه بعد الصلاة ، والذي قبله محمول على ما لو أعلمه قبلها لما تقدم ( 1 ) ، ويمكن حمل هذا على كون المخبر غير ثقة ، ويحتمل الأول الحمل على الاستحباب . 48 - باب طهارة القئ . ( 4256 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتقيأ في ثوبه ، يجوز ( 1 ) أن يصلي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس به . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد ( 2 ) . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن مثله ( 3 ) .

--> 3 - قرب الإسناد : 79 . 4 - تقدم في الحديث 6 من الباب 40 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الباب 40 من هذه الأبواب . الباب 48 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 406 / 13 . ( 1 ) في هامش الأصل عن التهذيب ( أيجوز ) . ( 2 ) التهذيب 2 : 358 / 1484 . ( 3 ) التهذيب 1 : 423 / 1340 .