الحر العاملي

484

وسائل الشيعة ( آل البيت )

تقدم ( 1 ) ، أو على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على ذلك في نجاسة الخنزير ( 2 ) . 45 - باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الإزالة واستحباب الإعادة . ( 4240 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلي فيه ، فإذا وجد الماء غسله . ( 4241 ) 2 - قال الصدوق : وفي خبر آخر : وأعاد الصلاة . ( 4242 ) 3 - وعنه ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟ قال : يصلي فيه ( 4243 ) 4 - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلي فيه . ( 4244 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا

--> ( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 20 والباب 43 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب . الباب 45 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 40 / 155 وتقدم الحديث عن التهذيب والاستبصار في الحديث 11 من الباب 27 من هذه الأبواب . 2 - الفقيه 1 : 40 / 156 . 3 - الفقيه 1 : 160 / 753 . 4 - الفقيه 1 : 160 / 754 . 5 - التهذيب 2 : 224 / 884 ، والاستبصار 1 : 169 / 585 .