الحر العاملي
485
وسائل الشيعة ( آل البيت )
نصفه دم أو كله دم ( 1 ) يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال : إن وجد ماءا غسله ، وإن لم يجد ماءا صلى فيه ولم يصل عريانا . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ( 2 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله ( 3 ) . ( 4245 ) 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلي فيه . ( 4246 ) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلي فيه إذا اضطر إليه . ( 4247 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماءا يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة . أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 1 ) .
--> ( 1 ) كلمة دم هنا ليست في موضع من التهذيب . كذا في هامش الأصل . ( 2 ) الفقيه 1 : 160 / 756 . ( 3 ) قرب الإسناد : 89 . 6 - التهذيب 2 : 224 / 885 ، والاستبصار 1 : 169 / 586 . 7 - التهذيب 2 : 224 / 883 ، والاستبصار 1 : 169 / 584 . 8 - التهذيب 1 : 407 / 1279 ، وكذلك 2 : 224 / 886 ، والاستبصار 1 : 169 / 587 ، تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب التيمم . ( 1 ) يأتي في الباب 46 من هذه الأبواب ما ظاهره ينافي ذلك ويأتي في آخر الباب 46 بيان الوجه .