الحر العاملي

469

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقع ( عليه السلام ) بخطه ، وقرأته ( 2 ) : خذ بقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 4199 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك . ( 4200 ) 4 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فإن الله إنما حرم شربها ، وقال بعضهم : لا تصل فيه فكتب ( عليه السلام ) : لا تصل فيه ، فإنه رجس . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل مثله ( 1 ) . ( 4201 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جميل ( 1 ) البصري ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقاع ؟ فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله .

--> ( 2 ) كتب كلمة ( وقرأته ) عن التهذيب . 3 - الكافي 3 : 405 / 4 ، والتهذيب 1 : 278 / 818 ، والاستبصار 1 : 189 / 661 . 4 - الكافي 3 : 405 / 5 ، والتهذيب 1 : 279 / 819 . ( 1 ) التهذيب 2 : 358 / 1485 ، والاستبصار 1 : 189 / 662 . 5 - الكافي 6 : 423 / 7 . ( 1 ) في نسخة : جميلة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .