الحر العاملي

470

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله . ( ( 4202 ) 6 - وعن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن خالد ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث النبيذ ، قال : ما يبل الميل ينجس حبا من ماء ، يقولها ثلاثا . ( 4203 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لان الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل . ( 4204 ) 8 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن المبارك ، عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمة ، أو الكلب واللحم اغسله وكله . قلت : فإنه قطر فيه الدم ، قال : الدم تأكله النار ، إن شاء الله . قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ؟ قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم ؟ قال : نعم ، فإنهم يستحلون شربه ، قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك ؟ قال : فقال : أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي . ورواه الكليني كما يأتي في الأشربة المحرمة ( 1 ) . أقول : يأتي الوجه في حكم الدم في محله ، إن شاء الله ( 2 ) .

--> ( 2 ) التهذيب 1 : 282 / 828 . 6 - الكافي 6 : 413 / 1 . 7 - التهذيب 1 : 278 / 817 . 8 - التهذيب 1 : 279 / 820 . ( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 24 من الأشربة المحرمة . ( 2 ) يأتي في الباب 82 من هذه الأبواب .