الحر العاملي

468

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وغيرها ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 38 - باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكل مسكر . ( 4197 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر ، فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله . ( 4198 ) 2 - وبالاسناد عن علي بن مهزيار ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : لا بأس بأن تصلى فيه ، إنما حرم شربها . وروى عن ( 1 ) زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا

--> ( 3 ) تقدم في الباب 13 من أبواب النواقض وفي الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي ما يدل على استصحاب الطهارة في الحديث 1 من الباب 74 وفي الباب 75 من هذه الأبواب . الباب 38 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 3 : 405 / 5 ، ورواه في التهذيب 2 : 361 / 1494 ، والاستبصار 1 : 393 / 1498 ، 2 - الكافي 3 : 407 / 14 والتهذيب 1 : 281 / 826 . ( 1 ) في نسخة : غير - هامش المخطوط -