الحر العاملي
456
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن عقبة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب . ( 4161 ) 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى . وعن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس . وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح مثله ( 1 ) . ( 4162 ) 3 - وعن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن ابن أبي ليلى ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت ، فقال : لا بأس . ( 4163 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن حدثهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب . ( 4164 ) 5 - وعن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن
--> 2 - التهذيب 2 : 357 / 1479 . ( 1 ) التهذيب 1 : 274 / 807 . 3 - التهذيب 2 : 357 / 1480 . 4 - التهذيب 2 : 358 / 1481 . 5 - التهذيب 1 : 275 / 810 .