الحر العاملي

457

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الحسين ، ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف أو غيره ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه ، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة ( 1 ) والنعل والخفين وما أشبه ذلك . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 32 - باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة . ( 4165 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا فقال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك . ( 4166 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه ، فقلت : جعلت فداك ، قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك ، فقال : أليس هي يابسة ؟ فقلت : بلى ، فقال : لا بأس ، إن الأرض يطهر بعضها بعضا ( 1 ) .

--> ( 1 ) الكمرة محركة ، رأس الذكر : ( ق ) والمراد به كيس تربط به الكمرة لمنع تعدي النجاسة . ( هامش المخطوط ) الصحاح 2 : 809 . ( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب . الباب 32 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 3 : 38 / 1 . 2 - الكافي 3 : 38 / 2 وأورد ذيله في الحديث 14 من الباب 26 من هذه الأبواب . ( 1 ) يعني أن الأرض يطهر بعضها نجاسة بعض . وفيه اجمال يظهر معناه من الأحاديث الباقية ، والمراد ما ذكر في العنوان . ( منه قده ) .