الحر العاملي

450

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 4141 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تعرق في ثيابها ، أتصلي فيها قبل أن تغسلها ؟ قال : نعم لا بأس . ( 4142 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه ، فقال : ليس عليها شئ إلا أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه . ( 4143 ) 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها ؟ قال : إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله . ( 4144 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله ، فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما ، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه ، فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله . ( 4145 ) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحائض تعرق في ثوبها ،

--> 4 - التهذيب 1 : 269 / 793 ، والاستبصار 1 : 186 / 649 . 5 - التهذيب 1 : 270 / 795 ، والاستبصار 1 : 186 / 651 . 6 - التهذيب 1 : 271 / 798 ، والاستبصار 1 : 187 / 654 . 7 - التهذيب 1 : 270 / 797 ، والاستبصار 1 : 187 / 653 . 8 - التهذيب 1 : 270 / 794 ، والاستبصار 1 : 186 / 650 .