الحر العاملي
451
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فقال : تغسله . قلت : فإن كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار ، قال : لا تغسله . أقول : حمل الشيخ ما تضمن الغسل على نجاسة الثوب بالدم ونحوه تارة ، وعلى الاستحباب أخرى وقد سبق ما يدل على المقصود هنا ( 1 ) وفي الأسئار ( 2 ) والجنابة ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) . 29 - باب أن الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها . ( 4146 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه ؟ فقال : إذا جففته الشمس فصل عليه ، فهو طاهر . ( 4147 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة وحديد بن حكيم الأزدي جميعا قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك المكان ؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 4148 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
--> ( 1 ) تقدم في الباب 27 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 8 من الأسئار . ( 3 ) تقدم في الباب 46 من الجنابة . ( 4 ) تقدم في الباب 45 من الحيض . الباب 29 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 157 / 732 . 2 - الكافي 3 : 392 / 23 . ( 1 ) التهذيب 2 : 376 / 1567 . 3 - التهذيب 2 : 373 / 1551 و 1 : 273 / 803 ، والاستبصار 1 : 193 / 676 ، ويأتي قطعات الحديث في الحديث 7 من الباب 25 من لباس المصلي .