الحر العاملي

439

وسائل الشيعة ( آل البيت )

25 - باب أنه إنما يجب إزالة عين النجاسة دون أثرها ، واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب . ( 4101 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته أم ولد لأبيه - إلى أن قال : - قالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق ( 1 ) حتى يختلط ويذهب . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) . ( 4102 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن للاستنجاء حد ؟ قال لا ( 1 ) ينقى ما ثمة ، قلت : فإنه ينقى ماثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 4103 ) 3 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن محمد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها ، قال : قل لها : تصبغه بمشق حتى يختلط .

--> الباب 25 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3 : 59 / 6 وأورده في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب الحيض . ( 1 ) المشق بالكسر : المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به . ( مجمع البحرين - مشق - 5 : 236 ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 272 / 800 . 2 - الكافي 3 : 17 / 9 وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أحكام الخلوة . ( 1 ) زاد في التهذيب هنا ( حتى ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 28 / 75 . 3 - التهذيب 1 : 272 / 801 .