الحر العاملي

43

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكفن الميت في كتان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 21 - باب كراهة كون الكفن أسود . ( 2981 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشاء ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكفن الميت في السواد . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد ، مثله ( 1 ) . ( 2982 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم الرجل في ثوب أسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .

--> ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 19 من الباب 2 والحديث 1 من الباب 13 والحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب . الباب 21 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 149 / 11 . ( 1 ) التهذيب 1 : 434 / 1394 . 2 - التهذيب 1 : 435 / 1395 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الاحرام . ( 1 ) تقدم في الباب 19 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب أحكام الملابس .