الحر العاملي

44

وسائل الشيعة ( آل البيت )

22 - باب عدم جواز تكفين الميت في كسوة الكعبة . ( 2983 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضال ، عن مروان بن ( 1 ) عبد الملك قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده ، هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ( 2 ) ، ويستنفع به ، ويطلب بركته ، قلت ( 3 ) : أيكفن به الميت ؟ قال : لا . ورواه الصدوق مرسلا ( 4 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، مثله ( 5 ) . ( 2984 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي مالك الجهني ، عن الحسين بن عمارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا ، هل يكفن به الميت ؟ قال : لا . ( 2985 ) 3 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا ، هل يكفن فيه الميت ؟ قال : لا .

--> الباب 22 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 148 / 5 وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطواف . ( 1 ) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه : يرده ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في الفقيه : قيل ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) الفقيه 1 : 90 / 416 . ( 5 ) التهذيب 1 : 434 / 1391 . 2 - التهذيب 1 : 436 / 1401 . 3 - التهذيب 1 : 436 / 1402 .