الحر العاملي

428

وسائل الشيعة ( آل البيت )

18 - باب أن من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ثم صلى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإعادة . ( 4067 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس ، قال : أعد صلاتك ، أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . 19 - باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم . ( 4068 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كله ، إذا خفي عليك مكانه ، قليلا كان أو كثيرا . ( 4069 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، قال سئل أبو

--> الباب 18 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 53 / 2 . ( 1 ) التهذيب 1 : 252 / 726 . الباب 19 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 54 / 3 والتهذيب 1 : 252 / 727 ، وأورده أيضا عنهما بهذا الاسناد وأسناد آخر عن التهذيب في الحديث 8 من الباب 7 والحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 3 : 17 / 10 وأورده في الحديث 6 من الباب 42 من هذه الأبواب .