الحر العاملي

429

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده ( 1 ) قدر نكتة من بوله فيصلي ، ثم يذكر بعد أنه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . ( 4070 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مع إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) وعلى استثناء الدم ( 3 ) . 20 - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما استثنى . ( 4071 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن

--> ( 1 ) في نسخة : فخذه - هامش المخطوط - ( 2 ) التهذيب 1 : 268 / 789 ، والاستبصار 1 : 181 / 632 . 3 - الكافي 3 : 406 / 10 وأورده في الحديث 4 من الباب 42 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 8 والباب 13 والحديث 10 من الباب 14 والباب 16 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل عليه عموما في الأبواب 12 و 15 و 18 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأبواب 20 و 21 و 23 و 28 ، والحديث 3 من الباب 33 والباب 38 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 ، والحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب 2 من القواطع والحديث 2 من الباب 39 من لباس المصلي ، والحديث 4 من الباب 58 من أبواب ما يكتسب به ، ويأتي ما يدل عليه عموما في الباب 34 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب . الباب 20 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 255 / 740 والاستبصار 1 : 176 / 611 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .