الحر العاملي

416

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه سئل عن سؤر الكلب ، يشرب منه أو يتوضأ ؟ قال : لا ، قلت : أليس سبع ( 1 ) ؟ قال : لا والله إنه نجس ، لا والله إنه نجس . ( 4031 ) 7 - وعنه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى ( 1 ) منه . ( 4032 ) 8 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب يصيب شيئا ( من جسد الرجل ) ( 1 ) ؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، مثله ( 2 ) . ( 4033 ) 9 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب السلوقي ؟ فقال : إذا مسسته فاغسل يدك . ( 4034 ) 10 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي

--> ( 1 ) في التهذيب " أليس هو سبع " وفي الاستبصار " بسبع " . 7 - التهذيب 1 : 226 / 650 ، الاستبصار 1 : 20 / 44 ، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الأسئار وذيله في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق . ( 1 ) في المصدر : يستسقى . 8 - الكافي 3 : 60 / 2 . ( 1 ) في التهذيب : من جسد الانسان . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 260 / 758 . 9 - الكافي 6 : 553 / 12 ، أورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النواقض . 10 - الكافي 6 : 245 / 6 ، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من الأطعمة المحرمة .