الحر العاملي

417

وسائل الشيعة ( آل البيت )

نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحم الكلب ؟ فقال : هو مسخ ، قلت : هو حرام ؟ قال : هو نجس ، أعيدها عليه ثلاث مرات ، كل ذلك يقول : هو نجس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . ( 4035 ) 11 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال : تنزهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار وغيرها ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 13 - باب نجاسة الخنزير . ( 4036 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر وهو في صلاته ، كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله ( 1 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 39 / 164 . 11 - الخصال : 626 . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 و 5 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث 4 و 5 من الباب 11 من أبواب المضاف ، وفي الحديث 3 و 6 من الباب 2 من أبواب الأسئار وفي الحديث 4 من الباب 11 من أبواب النواقض . ( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 26 وفي الحديث 33 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 61 / 6 . ( 1 ) الحديث إلى هنا في الكافي ، وأما الزيادة فقد وردت في التهذيب راجع هامش الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الأسئار .