الحر العاملي

415

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء ، قلت : لم صار بهذه المنزلة ؟ قال : لان النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر بقتلها ( 1 ) . ( 4026 ) 2 - وبالاسناد عن الفضل أبي العباس - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب ؟ فقال : رجس نجس ، لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء . ( 4027 ) 3 - وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يشرب من الاناء ؟ قال : اغسل الاناء ، الحديث . ( 4028 ) 4 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه . ( 4029 ) 5 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه . ( 4030 ) 6 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أيوب بن نوح ،

--> ( 1 ) في نسخة : بغسلها . ( هامش المخطوط ) . 2 - التهذيب 1 : 225 / 646 ، والاستبصار 1 : 19 / 40 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأسئار ، وفي الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب وذيله في الحديث 1 من الباب 70 من أبواب النجاسات . 3 - التهذيب 1 : 225 / 644 ، والاستبصار 1 : 18 / 39 ، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 1 ، وتمامه في الحديث 3 في الباب 2 من أبواب الأسئار . 4 - التهذيب 1 : 260 / 758 ، وفي : 23 / 61 ، والاستبصار 1 : 90 / 287 ، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب النواقض . 5 - التهذيب 1 : 225 / 645 ، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الأسئار . 6 - التهذيب 1 : 225 / 647 ، والاستبصار 1 : 19 / 41 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الأسئار .