الحر العاملي

385

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 3932 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فلم يجد ماءا ، يتيمم ويصلي ؟ قال لا ، حتى آخر الوقت ، إنه إن فاته الماء لم تفته الأرض . ( 3933 ) 5 - وقد تقدم في حديث محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : واعلم أنه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت . أقول : القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أن المفروض رجاء زوال العذر ، فالأخير محمول على ذلك ، أو على الاستحباب بدلالة لفظ ( ينبغي ) ويدل على ذلك أيضا ما تقدم من الأحاديث الدالة على عدم وجوب الإعادة على من صلى بتيمم ثم زال العذر مع بقاء الوقت وغير ذلك . والله أعلم . 23 - باب أن المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء . ( 3934 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن حمران وعن جميل بن دراج جميعا - في حديث - ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا . ( 3935 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء .

--> 4 - قرب الإسناد : 79 . 5 - تقدم في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب . الباب 23 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 60 / 223 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 1 : 200 / 581 ، والاستبصار 1 : 163 / 566 وأورده في الحديث 3 الباب 20 من هذه الأبواب .