الحر العاملي
386
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 3936 ) 3 - وقد تقدم في حديث زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تيمم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء . ( 3937 ) 4 - وفي حديث السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا باذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين . ( 3938 ) 5 - وفي حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن التيمم أحد الطهورين . ( 3939 ) 6 - وفي حديث محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رب الماء هو رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين . 24 - باب وجوب تيمم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده ، وعدم اجزاء الوضوء له . ( 3940 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة ، أيتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال : لا بل يتيمم ، ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء ؟ ! . ( 3941 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله
--> 3 - تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب . 4 - تقدم في الحديث 12 من الباب 14 من هذه الأبواب . 5 - تقدم في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب . 6 - تقدم في الحديث 15 من الباب 14 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب . الباب 24 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 57 / 213 . 2 - الفقيه 1 : 60 / 223 ، وتقدم ذيل الحديث في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .