الحر العاملي
384
وسائل الشيعة ( آل البيت )
2 - باب وجوب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصة . ( 3929 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) ( 1 ) قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماءا وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض . ( 3930 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم ، وليصل في آخر الوقت . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 3931 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ، قال : لا بأس ، فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض .
--> الباب 22 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3 : 63 / 1 ، والتهذيب 1 : 203 / 588 ، والاستبصار 1 : 165 / 573 . ( 1 ) كتب المصنف ما بين القوسين في الهامش عن نسخة من الاستبصار . 2 - الكافي 3 : 63 / 2 . ( 1 ) التهذيب 1 : 192 / 555 ، وكذلك 1 : 203 / 589 ، والاستبصار 1 : 159 / 548 ، وكذلك 1 : 165 / 574 . 3 - التهذيب 1 : 165 / 574 . 3 - التهذيب 1 : 404 / 1265 .